تم تعديل المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، حيث وافقت وزارة الداخلية على تغييرات جديدة تهدف إلى تعزيز الأمن والسلامة في المنشآت التجارية والخدمية بالمملكة.
وبموجب التعديل الجديد، يجب على الجهات المعنية تأمين حراسة أمنية مدنية خاصة على مدار الساعة لمنشآتها وفقاً لأحكام النظام واللوائح التنفيذية. ويتوجب الحصول على ترخيص من الجهة المختصة (الأمن العام) قبل توفير أية خدمات حراسة أمنية مدنية خاصة.
تشمل التعديلات الجديدة تأمين الحراسة للعديد من الأماكن مثل الأسواق والمولات والمراكز التجارية، بالإضافة إلى مواقع إيواء العمال ومراكز بيع السيارات والمعدات الثقيلة وغيرها. وتخضع المنشآت السكنية والتجارية الكبيرة والمرافق السياحية والترفيهية لضوابط جديدة تتعلق بحماية وتأمين الأماكن أمنياً.
ومن ضمن الجهات الملزمة بتوفير الحراسة الأمنية المدنية مراكز التعليم والتدريب وصالات الأفراح والمصادقات والمراكز الطبية الخاصة. وتتضمن التعديلات الجديدة أيضاً المكتبات الكبيرة والمطاعم والهايبرماركت والمواقع الدينية خلال فترات محددة من العام.
تأتي هذه التعديلات ضمن الجهود المبذولة لتعزيز الأمن والسلامة العامة في المملكة، وتعكس التزام الحكومة بضمان حماية المواطنين والمقيمين والممتلكات بكافة الوسائل اللازمة.