«عكاظ» تنشر تعديلات جديدة على أنظمة التوثيق والتحكيم والمحاماة

تماشيا مع التطورات القانونية، أصدر مجلس الوزراء موافقته على تعديل أنظمة التوثيق والتحكيم والمحاماة، وفقًا لما علمته جريدة "عكاظ". وقد شملت التعديلات عدة مواد قانونية تتعلق بقسمة الأموال الشائعة، وقبول الهبة، واختصاصات كتاب العدل، ومدة الوكالة الشرعية، وأتعاب المحاماة.
وفيما يلي تفاصيل بعض التعديلات التي جرت على هذه الأنظمة:
تم تعديل نظام التوثيق، حيث تم تعديل بعض المواد مثل المادة 11 والتي تضمنت قسمة الأموال الشائعة. كما تم تعديل المادة 12 لتنص على أن لا يختص كاتب العدل بتوثيق أي إقرار أو عقد يكون أحد طرفيه عديم الأهلية أو ناقصها. وتم أيضًا تعديل المادة 38 لتحديد مدة صك الوكالة بخمس سنوات.
تم أيضًا تعديل نظام التحكيم، حيث تم تعديل المادة 10 لتنص على أن الاتفاق على التحكيم لا يصح إلا ممن يكون أهلاً للتصرف. وتم تعديل المادة 50 لتنظيم حالات عدم الأهلية أو نقصها لأحد طرفي اتفاق التحكيم.
أما بالنسبة لتعديلات نظام المحاماة، فتم تعديل المادة 18 لمنح المحامين الحق في الترافع أمام المحاكم، مع استثناء بعض الحالات مثل ترافع الزوج أو الممثل النظامي. وتم أيضًا تعديل المادة 26 لتحديد أتعاب المحامي باتفاق مع موكله.
هذه التعديلات تأتي ضمن سعي الدولة لتطوير القوانين وتحسين البيئة القانونية لخدمة المواطنين وتحقيق العدالة والشفافية في المجتمع.