في حكم قضائي جديد صدر عن محكمة مدنية في إمارة دبي، تم إلزام امرأة عربية برد مبلغ 67 ألف درهم، كانت قد اقترضته من مديرها في العمل ولم تلتزم بسداده. القضية انطوت على رسائل "واتساب" متبادلة بين الطرفين، تؤكد صحة الادعاءات الموجهة ضد المدعى عليها.
المدعي، رجل عربي، طالب برد المبلغ الذي اقترضته المدعى عليها مع فوائد بنسبة 5%. كما طلب ندب خبير لفحص ملف الدعوى، الذي اتضح من خلاله وجود تحويلات مالية ورسائل "واتساب" تؤكد تلقي المدعى عليها المبلغ المستعار.
وفي نهاية المطاف، قضت المحكمة بأن المدعى عليها ملزمة بسداد المبلغ المستعار، بناء على الأدلة المقدمة وتقرير الخبير المنتدب. وذلك بموجب المادة 710 من قانون المعاملات المدنية التي تنص على ضرورة رد المال المقترض بموجب الاتفاق المعاد بين الطرفين.
هذا الحكم يبرز أهمية الالتزام بالتزامات القروض، وضرورة إثبات سداد المبالغ المستعارة وفق القوانين واللوائح المعمول بها.